فصل: عمل المسلم حارسا للكنيسة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في تركيب الرخام في الكنائس:

الفتوى رقم (12377)
س: أعمل في مهنة تركيب الرخام طرف صاحب ورشة مسلم، ولكنه يتعاقد دائما مع الكنائس، وأعمل فيما أعمل بتركيب المذابح وعمل الصلبان، وأي شيء يتفق مع عقيدتهم، وأصبحت كبيرا في العمر ولا يتيسر لي العمل في مهنة أخرى، ولا مع غيره، ولا أستطيع التوقف؛ لأنه لا رأس مال لي، ولي أسرة كبيرة. أفتوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله- تبارك وتعالى- عن ذلك فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ومتى اجتهدت في طلب الحلال يسر الله أمرك؛ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عمل المسلم حارسا للكنيسة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14607)
س1: ما حكم مسلم يعمل حارسا للكنيسة؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يعمل حارسا للكنيسة؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم فقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (14334)
س: هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟
ج: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بناء المسلم كنيسة للكفار:

الفتوى رقم (19893)
س: المسلم الذي وظيفته بناء، هل يجوز له أن يبني كنيسة للكفار؟
ج: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.تأجير فلة يعلم فيها دين غير دين الإسلام:

الفتوى رقم (20262)
س: اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول: يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم، وهم غير مسلمين، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.خادمة عند أسرة نصرانية تقدم الخمر:

الفتوى رقم (18909)
س: كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات، والتي تعمل في السويد السؤال التالي، واسمها (فهمة أحمد)، تقول الأخت: عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة. والسؤال: ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل؟ أرجو من سماحتكم الإجابة، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة.
ج: هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية، والمشتمل على تقديم الخمر لهم- هو مال خبيث، وتصدقي به تخلصا منه، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا. وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام، وتصدق به تخلصا منه، وإبراء للذمة، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من الحلال فيقسم المال نصفين: نصفا تتصدقين به، والنصف الآخر تنتفعين به في الحلال، هذا إذا كنت حين العمل تعرفين أن عملك محرم، أما إذا كنت جاهلة بالتحريم، ولما علمت حكم الله في ذلك تركت العمل وتبت إلى الله فليس عليك شيء فيما مضى، لقول الله عز وجل في أهل الربا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد